أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ما حكم من صلى وبعض من عورته مكشوف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ما حكم من صلى وبعض من عورته مكشوف
معلومات عن الفتوى: ما حكم من صلى وبعض من عورته مكشوف
رقم الفتوى :
7849
عنوان الفتوى :
ما حكم من صلى وبعض من عورته مكشوف
القسم التابعة له
:
شروط الصلاة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ما حكم من صلى وبعض من عورته مكشوف، ولم يدر حتى انتهاء الصلاة؛ حيث نبهه أحد المصلين على ذلك؛ فهل صلاته صحيحة أم عليه القضاء؟
نص الجواب
الحمد لله
لا شك أن سترة العورة من شروط الصلاة مع الأركان.
قال ابن عبد البر رحمه الله: "أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانًا وهو يقدر على اللباس"، أو كما قال.
فستر العورة من شروط صحة الصلاة، إذا أمكن، وما ورد في السؤال من أن هذا المصلي انكشف بعض عورته فلم يعلم بذلك حتى فرغ من الصلاة ونبهه الحاضرون؛ هذا فيه تفصيل:
إن كان هذا الذي انكشف شيئًا كثيرًا؛ فإنه يعيد الصلاة.
أما إذا كان شيئًا قليلاً ولم يتعمده؛ فصلاته صحيحة إن شاء الله؛ بدليل أن عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يصلي بأصحابه وهو صغير السن، وكان إذا سجد؛ انكشف شيء من عورته، فيراه النساء من وراء الصف، ولم يعد الصلاة وكان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم [رواه البخاري في "صحيحه" (5/95، 96).] فدل على أنه إذا انكشف شيء من العورة وهو يسير، ولم يتعمده؛ فإن صلاته صحيحة.
أما إذا تعمد وتركه ولم يستره مع القدرة؛ فصلاته باطلة، ولو كان يسيرًا. والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: